يقول البعض إن المرأة فى الاسلام تأخذ نصف الرجل فى الميراث وذلك لأن المرأة كانت لا تخرج من بيتها ولا تعمل ولا تتعلم اما اليوم فالمرأة كالرجل تتعلم وتعمل وتنتج فيجب أن تكون مثله فى كل شيئ ومنه الميراث تمهيدهذه الشبهة وغيرها دليل على أن قائلها لم يفهم الحكمة التشريعية من الميراث والحق أن الميراث فى الاسلام فيه امتياذ للمرأة عن الرجل كما سيتضح الان ان شاء الله ثم إن الله تعالى رب الرجل والمرأة فهل الله عز وجل يحابى أحدا من خلقه على حساب أحد حاشاه تعالى ثم إن الله عز وجل هو الذى تكفل بنفسه بتقسيم الميراث ولم يتركه لا لولي ولا لنبي ولا لملك ولا لعالم
الرد
المتأمل فى تقسيم الميراث يلاحظ أن التقسيم لا علاقة له البته بكون الوارث ذكرا أو أنثى وانما باعتبارات اخرى تقوم على ثلاثة قواعد
القاعدة الأولى :درجة القرابة بحيث كلما كان الورث قريبا من الميت كان نصيبه اكبر سواء كان ذكرا أو أنثى
القاعدة الثانية موقع الجيل الوارث فى تسلسل الأجيال وتلك حكمة الهية بالغة فى فلسفة الإسلام للميراث فكلما كان الوارث صغيرا من جيل يستقبل الحياة وأعبائها وأمامه المسئوليات المتنامية كان نصيبه من الميراث اكبر حتى يستطيع مواجهة اعباء الحياة من زواج وانفاق على اسرته المتناميه الى غير ذلك فابن المتوفى يرث اكثر من أب المتوفى وكلاهما ذكر وابنة المتوفى ترث اكثر من ام المتوفى وكلاهما انثى
القاعدة الثالثه:العبء المالى الذى يتحمله ويكلف به الوارث طبقا للشريعة الاسلامية
فإذا تساوت واتفقت درجة القرابه وموقع الجيل الوارث مثل مركز الاولاد اولاد الميت مع تفاوت العبء المالى بين الولد الذكر المكلف بإعالة زوجة واسرة واولاد وبين البنت التى سيعولها هى واولادها زوج هنا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين وهوتقسيم ليس فيه شبهة ظلم للمرأة بل ربما كان فيه امتياز لها فالرجل هو المسئول عن النفقة بخلاف المرأة فهى غير مكلفه شرعا بالإنفاق على احد إلا على نفسها عند عدم العائل فعند ابيها ملزمة منه وعند زوجها ملزمة منه فعندما ترث فهى تحتفظ بما ترثه بعدما كانت فى الجاهلية لا ترث بل تورث فكرمها الاسلام وجعل لها ميراثا لا يقربه احد وعندما يرث اخوها ينفق ما ورثه فى زواجه على اسرته حتى ينفد ما ورثه اما المراة فتنميه يا بختهم
وإن قالوا إن المرأة تعمل كالرجل اقول مين اللى قالها اشتغلى اجلسى فى بيتك بل عملها مخالفة شرعية الا فى اضيق الحدود كما فصلت فى شبهة العمل