أثار بعض أعداء الإسلام شبهة مفادها أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل مع أن المرأة قد تكون أستاذة جامعية والرجل قد يكون أميا.
والرد
إن المتأمل فى تشريع الإسلام يجده تشريعا عادلا حكيما فبالنسبة للشهادة على ثلاثة أقسام فلما اختار الأعداء قسما وتركوا الباقى .
الأول:قسم يقبل فيه شهادة الرجل ولا تقبل فيه شهادة المرأة أصلا وذلك في الحدود والنكاح والطلاق فمثلا بالنسبة للحدود إذا كانت امرأة تسير مع زوجها وتشاجر مع رجل وتجمع الناس فإن المرأة لا تدخل فى المعركة وإنما تكتفى بالصراخ فإذا وقعت جريمة قتل فإن المرأة لا تستطيع أن توقن من قتل لأنها لا تستطيع رؤية الدماء (إلا ما ندروهو خارج عن القاعدة) وإن الرجال الذين شاهدوا الموقف هم الذين يستطيعون أن يحددوا من فعل هذا ثم إن الشهادة من المشهد والمشهد لا يحتاج إلا دقة فى النظر والرؤية وهذا لا يحتاج الى كون الناظر يحمل دكتوراه أو أميا بل يحتاج الى قلب قوى يستطيع النظر الى الدماء بل ويتدخل لينقذ فمنع المرأة من الشهادة فى الحدود فيه محمدة للمرأة لا مذمة .
ثانيا:قسم تقبل فيه شهادة المرأة منفردة يقول ابن قدامة فى المغني(لا نعلم خلافا بين أهل العلم فى قبول شهادة النساء المفردات فى الجملة قال القاضي أبو يعلى والذى تقبل فيه شهادتهنمنفردات خمسةأشياء الولادة والإستهلال والرضاع وانقضاء العدة والعيوب تحت الثياب كالرتق والقرن والبكارة والثيابة والبرص)قال الأوزاعى فرق عثمان بين أربعة وبين نسائهم بشهادة امرأة فى الرضاع .
ثالثا:قسم المرأة فيه على النصف من الرجل وذلك فى المعاملات المالية والسبب فى ذلك فى قول الله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)أن تضل يعنى تنسى ففى الحقوق الماليه لا بد فيها من الدقة كى لا تضيع حقوق العباد والرجل يستطيع التركيز اكثر من المرأة فى تذكر تفاصيل الإتفاق وميعاده وتواريخه الى آخره وقد أثبت العلم الحديث أن مركز الكلام عند الرجل بعيد عن مركز الذاكره فى المخ فيستطيع وهو يتكلم أن يفكر فى شيئ آخر والمرأة مركز الكلام عندها بجوار مركز الذاكرة فهل فيما قرأنا تمييز للرجل على المرأة أم مراعاة لطبيعة خلق كل من الرجل والمراة ولما اختار الأعداء قسما وتركوا الباقى ولماذا لم يقولوا بأن المرأة قد تقبل شهادتها أحيانا منفردة دون الرجل فالحمد لله على نعمة الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.